Au nom du peuple :
La chambre des députés ayant adopté ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier
Le visa des diplômes et les commissions de vérification instituées à cet effet sont supprimés de la législation en vigue
باسم الشعب ،
و بعد موافقة مجلس النواب ،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول
تلغى تأشيرة الشهادة العلمية ولجان التثبيت المحدثة لهذا الغرض المنصوص عليها بالأمر المؤرخ في 9 سبتمبر 1948 والمتعلق بتنظيم مهمة المدلك الطبي والقانون عدد 38 لسنة 1958 المؤرخ في 15 مارس 1958 والمتعلق بممارسة مهنة الطب وجراحة الأسنان والطب البيطري و