Au nom du peuple;
La chambre des députés ayant adopté;
Le Président de la République promulgue la loi dont là teneur suit :
Article premier
Les articles 4 (paragraphe F), 19, 45, 49, 50, 51 (paragraphe 6), 52, 62. 64. 67, 72 et 73 de la loi n° 73-55 du 3 août 1973. organisant les profe
باسم الشعب
وبعد موافقة مجلس النواب
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه
الفصل الاول
الغيت الفصول 4 (الفقرة و) و19و 45 و49 و50 و51(الفقرة 6) و 52 و 62 و64 و67 و72 و73 من القـانون عدد 55 لسنة 1973 المؤرخ في 3 اوت 1973 والمتعلق بتنظيم المهن الصيدلية وعوضت بالاحكام التالية :
الفصل 4 الفقرة و (جديدة )
تصميم المكان مع تشخيص