Au nom du peuple,
L’assemblée des représentants du peuple ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi organique dont la teneur suit :
CHAPITRE PREMIERَ
Dispositions générales
Article premier
La présente loi fixe les conditions et les procéd
باسم الشعب،
وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه :
الباب الأول
أحكام عام
الفصل الأول
يضبط هذا القانون شروط التسجيل والإيداع القانوني وإجراءاته.
الفصل 2
يتمثل الإيداع القانوني في تمكين الهياكل العمومية المؤهلة بمقتضى هذا القانون بصفة مجانية من نسخ من كل مصنف من المصنفات المنصو