مذكرة عمل عدد74 لسنة 2003: ضبط قائمة المنافع المستثناة من قاعدة الاشتراك بعنوان أنظمة الضمان  الإجتماعي

مذكرة عمل عدد74 لسنة 2003: ضبط قائمة المنافع المستثناة من قاعدة الاشتراك بعنوان أنظمة الضمان  الإجتماعي

مذكرة عمل عدد74 لسنة 2003: ضبط قائمة المنافع المستثناة من قاعدة الاشتراك بعنوان أنظمة الضمان  الإجتماعي

الجمهورية التونسية وزارة الشؤون الإجتماعية و التضامن  الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي  الإدارة المركزية للمصالح الفنية المشتركة إدارة الشؤون القانونية والنزاعات / إدارة الاستخلاص والمراقبة  مذكرة عمل  عدد 74/ 2003  الموضوع : ضبط قائمة المنافع المستثناة من قاعدة الاشتراك بعنوان أنظمة الضمان  

Détails

Référence: N I 074/2003
Publié le: 18/11/2003
Pays: Tunisie