مذكرة عمل عدد 10 لسنة 2008 : ضبط قائمة المنافع المستثناة من قاعدة الاشتراك بعنوان أنظمة الضمان الاجتماعي

مذكرة عمل عدد 10 لسنة 2008 : ضبط قائمة المنافع المستثناة من قاعدة الاشتراك بعنوان أنظمة الضمان الاجتماعي

مذكرة عمل عدد 10 لسنة 2008 : ضبط قائمة المنافع المستثناة من قاعدة الاشتراك بعنوان أنظمة الضمان الاجتماعي

الجمهورية التونسية وزارة الشؤون الإجتماعية والتضامن  والتونسيين بالخارج  الإدارة المركزية للمصالح الفنية المشتركة  مذكرة عمل عدد 10  الموضوع : ضبط قائمة المنافع المستثناة من قاعدة الإشتراك بعنوان أنظمة الضمان الإجتماعي  المراجع: - القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المنقح بالقانون عدد 101

Détails

Référence: N I 10/2008
Publié le: 06/03/2008
Pays: Tunisie