مذكرة عمل عدد 18 لسنة 2008 : حول التغطية الاجتماعية للأعوان العموميين الموضوعين في حالة إلحاق العمل في نطاق التعاون الفني

مذكرة عمل عدد 18 لسنة 2008 : حول التغطية الاجتماعية للأعوان العموميين الموضوعين في حالة إلحاق العمل في نطاق التعاون الفني

مذكرة عمل عدد 18 لسنة 2008 : حول التغطية الاجتماعية للأعوان العموميين الموضوعين في حالة إلحاق العمل في نطاق التعاون الفني

الجمهورية التونسية وزارة الشؤون الإجتماعية و التضامن  والتونسيين بالخارج  إدارة التنظيم والجودة  مذكرة عمل عدد 2008/18 الموضوع : حول التغطية الاجتماعية للأعوان العموميين الموضوعين في حالة إلحاق العمل في نطاق التعاون الفني. المراجع: - القانون عدد 75 لسنة 1985 المؤرخ في 20 جويلية 1985 والمتعلق بالنظام المنطبق ع

Détails

Référence: N I 18/2008
Publié le: 28/05/2008
Pays: Tunisie