مذكرة عمل عدد 26 لسنة 2001 :حول أثار الاعتراض على بطاقات الالزام من طرف المدينين بعنوان مساهمات الضمان الاجتماعي

مذكرة عمل عدد 26 لسنة 2001 :حول أثار الاعتراض على بطاقات الالزام من طرف المدينين بعنوان مساهمات الضمان الاجتماعي

مذكرة عمل عدد 26 لسنة 2001 :حول أثار الاعتراض على بطاقات الالزام من طرف المدينين بعنوان مساهمات الضمان الاجتماعي

الجمهورية التونسية وزارة الشؤون الإجتماعية  الصندوق القومي للضمان الإجتماعي  إدارة الاستخلاص والمراقبة  مذكرة عمل عدد 26 /2001  الموضوع : حول أثار الإعتراض على بطاقات الإلزام من طرف المدينين بعنوان مساهمات الضمان الإجتماعي  المرجع : الفصل 105 من القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 

Détails

Référence: N I 26/2001
Publié le: 08/05/2001
Pays: Tunisie