مذكرة عمل عدد 05 لسنة 2004 : تسوية وضعية عملة الحضائر العاملين بالمصالح العمومية

مذكرة عمل عدد 05 لسنة 2004 : تسوية وضعية عملة الحضائر العاملين بالمصالح العمومية

مذكرة عمل عدد 05 لسنة 2004 : تسوية وضعية عملة الحضائر العاملين بالمصالح العمومية

الجمهورية التونسية  وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن  والتونسيين بالخارج  الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إدارة التنظيم والجودة مذكرة عمل عدد 2004/05 الموضوع: تسوية وضعية عملة الحضائر العاملين  بالمصالح  العمومية المراجع : - القانون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ في 12 مارس 2002 والمتعلق بنظام الضم