مذكرة عمل عدد 31 لسنة 2012 : تحيين المؤشرات المعتمدة في احتساب و ترفيع جرايات الشيخوخة و العجز والبقاء على قيد الحياة في القطاع الفلاحي على اثر الزيادة  في الأجر الأدنى الفلاحي المضمون

مذكرة عمل عدد 31 لسنة 2012 : تحيين المؤشرات المعتمدة في احتساب و ترفيع جرايات الشيخوخة و العجز والبقاء على قيد الحياة في القطاع الفلاحي على اثر الزيادة  في الأجر الأدنى الفلاحي المضمون

مذكرة عمل عدد 31 لسنة 2012 : تحيين المؤشرات المعتمدة في احتساب و ترفيع جرايات الشيخوخة و العجز والبقاء على قيد الحياة في القطاع الفلاحي على اثر الزيادة  في الأجر الأدنى الفلاحي المضمون

الجمهورية التونسية وزارة الشؤون الإجتماعية و التضامن  والتونسيين بالخارج  الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي  إدارة الدراسات ومراقبة التصرف  مذكرة عمل عدد 2012/31  الموضوع: تحيين المؤشرات المعتمدة في احتساب و ترفيع جرايات الشيخوخة والعجز و البقاء على قيد الحياة في القطاع الفلاحي على إثر الزيادة في الأجر الأد

Détails

Référence: N I 31/2012
Publié le: 10/10/2012
Pays: Tunisie