مذكرة عمل عدد 36 لسنة 2012 : تحيين إجراءات التكفل بمساهمة الأعراف

مذكرة عمل عدد 36 لسنة 2012 : تحيين إجراءات التكفل بمساهمة الأعراف

مذكرة عمل عدد 36 لسنة 2012 : تحيين إجراءات التكفل بمساهمة الأعراف

الجمهورية التونسية وزارة الشؤون الإجتماعية و التضامن  والتونسيين بالخارج  الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي  إدارة التنظيم والجودة  مذكرة عمل عدد 2012/36  الموضوع : تحيين دليل إجراءات التكفل بمساهمة الأعراف المراجع: - القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 والمتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 201

Détails

Référence: N I 36/2012
Publié le: 29/11/2012
Pays: Tunisie