الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون الاجتماعية
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
إدارة التنظيم والجودة
مذكرة عمل عدد22/2012
الموضوع : تكفل الدولة بمساهمات الأعراف بعنوان الأجور المدفوعة من قبل الجمعيات الرياضية التي اتخذ في شأنها قرار اللعب دون حضور جمهور.
المراجع: - القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي