مذكرة عمل عدد 22 لسنة 2012 : تكفل الدولة بمساهمات الأعراف بعنوان الأجور المدفوعة من قبل الجمعيات الرياضية التي اتخذ في شأنها قرار اللعب دون حضور جمهور

مذكرة عمل عدد 22 لسنة 2012 : تكفل الدولة بمساهمات الأعراف بعنوان الأجور المدفوعة من قبل الجمعيات الرياضية التي اتخذ في شأنها قرار اللعب دون حضور جمهور

مذكرة عمل عدد 22 لسنة 2012 : تكفل الدولة بمساهمات الأعراف بعنوان الأجور المدفوعة من قبل الجمعيات الرياضية التي اتخذ في شأنها قرار اللعب دون حضور جمهور

الجمهورية التونسية وزارة الشؤون الاجتماعية  الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي  إدارة التنظيم والجودة  مذكرة عمل عدد22/2012  الموضوع : تكفل الدولة بمساهمات الأعراف بعنوان الأجور المدفوعة من قبل الجمعيات الرياضية التي اتخذ في شأنها قرار اللعب دون حضور جمهور. المراجع: - القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي

Détails

Référence: N I 22/2012
Publié le: 20/09/2012
Pays: Tunisie