Nous, Habib tunisienne;
Bourguiba, Président de la République
Sur proposition du Premier ministre;
Vu la loi n° 85-12 du 5 mars 1985 portant régime des pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le secteur public et notamment son article 27;
Vu l'avis du ministr
نحن الحبيب بورقيبة ، رئيس الجمهورية التونسية
باقتراح من الوزير الأول، وزير الداخلية .
بعد اطلاعنا على القـانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العام وخاصة الفصل 27 منه.
وعلى رأي وزير المالية.
وعلى رأي المحكمة الإدارية
أص