CHAPITRE I (L’appellation du chapitre I du Titre II est remplacée par art. 4 de la loi n° 2002-37 du 1 er avril 2002.)
LES ENTREPRISES D'ASSURANCES ET LES ENTREPRISES DE REASSURANCES
Section I
l'Agrément
Article 48
Sont considérées comme "entreprises d'assurances
الباب الأول (نقح عنوان الباب الأول بالفصل 4 من القانون عدد 37 لسنة 2002 مؤرخ في أول أفريل 2002.)
مؤسسات التأمين ومؤسسات إعادة التأمين
القسم الأول
الترخيص
الفصل 48
تعتبر مؤسسات تأمين وتخضع تبعا لذلك للترخيص كل المؤسسات التي تتعاطى في نطاق نشاطها العادي اكتتاب وتنفيذ عقود التأمين التي ورد تعريفها بالفصل الأول من هذه المجلة.
"و