اسناد المنافع المترتبة عن حوادث الشغل للعملة غير الأجراء المتخلفين عن دفع اشتراكاتهم بعنوان انخراطهم بنظام حوادث الشغل

اسناد المنافع المترتبة عن حوادث الشغل للعملة غير الأجراء المتخلفين عن دفع اشتراكاتهم بعنوان انخراطهم بنظام حوادث الشغل

الجمهورية التونسية وزارة الشؤون الإجتماعية  الإدارة العامة عدد 2000/24  الموضوع : إسناد المنافع المترتبة عن حوادث الشغل للعملة غير الأجراء المتخلفين عن دفع اشتراكاتهم بعنوان إنخراطهم بنظام حوادث الشغل. المرجع : - القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الإجتماعي. - القا

Détails

Référence: N I 24/2000
Publié le: 13/07/2000
Pays: Tunisie