Le Président de la République par intérim,
Sur proposition du ministre de l’agriculture et de l’environnement,
Vu le décret du 10 octobre 1919, sur la répression des fraudes dans le commerce des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires ou des produits agricoles ou nature
إن رئيـس الجمهوريـة المؤقت،
باقتراح من وزير الفلاحة و البيئة،
بعد الإطــــلاع على الأمر المؤرخ في 10 أكتوبر 1919 المتــــعلق بزجر الغــش في تجارة البضائع و المواد الغذائية أو المنتوجات الفلاحية والطبيعية،
وعلى القانون عدد 72 لسنـــــة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992 والمتعلق بتحوير التشريع الخاص بحماية النباتات كما هو منقح ومتمم بالنصوص اللاحقة