Modifié par :
- Décret n° 1968-367 du 27 novembre 1968
Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,
Vu le décret du 16 mai 1931 (25 Joul hidja 13319), relatif anti contrat d'assurances;
Vu le décret du 14 novembre 1910 (13 chaouid 1339), réglementant
نقح بالأمر التالي :
- الأمر عدد 367 لسنة 1968 المؤرخ في 27 نوفمبر 1968
نحن الحبيب بورقيبة رئيس الجمهورية التونسية
بعد اطلاعنا على الأمر المؤرخ في 25 ذي الحجة و1349(16 ماي 1931 المتعلق بعقود التامين
وعلى الأمر المؤرخ في 13 شوال 1359 (14 نوفمبر 1440) الصادر في جعل، ترتیب لنظام التأمين الوجوبي المنطبق على ال