Le Président de la République;
Vu la loi n° 8I-75 du 9 août 1981 relative à la promotion de l'emploi des jeunes;
Vu la loi ri° 86-6 du 8 février 1988 relative à la couverture des stagiaires en matière de sécurité sociale;
Vu 1e
ان رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على القانون عدد 75 لسنة 1981 المؤرخ في 9 أوت 1981 المتعلق بالنهوض بتشغيل الشبان،
وعلى القانون عدد 6 لسنة 1988 المؤرخ في 8 فيفري 1988 ، المتعلق بتغطية المتربصين في ميدان الضمان الاجتماعي،
وعلى الأمر عدد 1220 لسنة 1981 المؤرخ في 24 سبتمبر 1981 ، المتعلق بالنهوض بتشغيل الشبان ،
وعلى رأي ال