Le Président de la République par intérim,
Sur proposition des ministres des affaires sociales et de la santé publique,
Vu la loi n° 91- 63 du 29 juillet 1991, relative à l'organisation sanitaire et notamment son article 35,
Vu le décret-loi n° 2011-14 du 23 mars 2011, portant org
إن رئيس الجمهورية المؤقت،
باقتراح من وزيري الشؤون الاجتماعية والصحة العمومية،
بعد الإطلاع على القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 والمتعلق بالتنظيم الصحي وخاصة الفصل 35 منه،
وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011، المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى الأمر عدد 1634 لسنة 1981 المؤرخ في 30 نوفمبر 1981 ا