Le Président de la République,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 93-41 du 19 avril 1993, relative à l’Office national de l’assainissement, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée, notamment son article 7,
Vu l’avis du Tribunal administratif,
Après d&
إنّ رئيس الجمهوريّة،
بعد الاطلاع على الدّستور،
وعلى القانون عدد 41 لسنة 1993 المؤرخ في 19 أفريل 1993 المتعلّق بالديوان الوطني للتطهير وجميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته وخاصة الفصل 7 منه،
وعلى رأي المحكمة الإداريّة،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يُصدر الأمر الآتي نصّه:
الفصل الأوّل
تُدمج المناطق البلديّة بن قردان وفريانة والس