Le Président de la République,
Vu la Constitution,
Vu la loi organique n° 2012-23 du 20 décembre 2012, relative à l'instance supérieure indépendante pour les élections, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,
Vu la loi organique n° 2014 -
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القـانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،
وعلى القـانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعّلق بالانتخابات والاستفتاء، وعلى جميع النصوص التي نقّحته وتممته.
يصدر الأمر الآتي