Le Président de la République.
Vu la loi n° 85-108 du 6 décembre 1985, portant conclu général d'organismes financiers et bancaires travaillant essentiellement avec les non-résidents et notamment son article 28;
Vu l'avis de la commission nationale des investissements, pré
إن رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على القـانون عدد 108 لسنة 1985 المؤرخ في 6 ديسمبر 1985 و المتعلق بتشجيع مؤسسات مالية وبنكية تتعامل أساسا مع غير المقيمين وخاصة الفصل 28 منه،
وعلى رأي اللجنة القومية للاستثمارات المنصوص عليها بالفصل الخامس من القـانون عدد 35 لسنة 1969 المؤرخ في 26 جوان 1969 والمتعلق بمجلة الاستثمارات في جلستها المنعقدة