Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l'agriculture,
Vu la loi n° 75-17 du 31 mars 1975, portant promulgation du code du pêcheur,
Vu la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complét&ea
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الفلاحة،
بعد الاطلاع على القانون عدد 17 لسنة 1975 المؤرخ في 31 مارس 1975 المتعلق بإصدار مجلة "الصياد البحري"،
وعلى القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 41 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999،
وعلى القان