Décret gouvernemental n° 2018-744 du 23 août 2018, portant approbation du règlement intérieur type des conseils municipaux

Le chef du gouvernement Sur proposition du ministre des affaires locales et de l'environnement, Vu la constitution, Vu le code des collectivités locales promulgué par la loi organique n° 2018-29 du 9 mai 2018 et notamment ses articles 204 et 396, Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 ao&ucir

أمر حكومي عدد 744 لسنة 2018 مؤرخ في 23 أوت 2018 يتعلق بالمصادقة على النظام الداخلي النموذجي للمجالس البلدية

أمر حكومي عدد 744 لسنة 2018 مؤرخ في 23 أوت 2018 يتعلق بالمصادقة على النظام الداخلي النموذجي للمجالس البلدية

إن رئيس الحكومة، باقتراح من وزير الشؤون المحلية والبيئة، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى مجلة الجماعات المحلية الصادرة بالقـانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 وخاصة الفصلين 215 و396 منها، وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها، وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017