Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,
Vu la constitution,
Vu la loi n° 2016-53 du 11 juillet 2016, relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique,
Vu le décret gouvernemental n° 2017-876 du 31 juillet 2017, port
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القـانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية،
وعلى الأمـر عدد 876 لسنة 2017 المؤرخ في 31 جويلية 2017 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمدية مساكن ولاية سوسة لازمة لسد ال