Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre de la santé,
Vu la constitution,
Vu la loi organique n° 2004-63 du 27 juillet 2004, relative à la protection des données à caractère personnel,
Vu le code pénal, notamment son article 312,
Vu la loi n° 91-63 du 29 juillet 1991, rela
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدّستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية،
وعلى المجلة الجزائية وخاصة الفصل 312 منها،
وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلّق بالتنظيم الصحّي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القان