Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition de la ministre auprès du Chef du Gouvernement chargée de la fonction publique,
Vu la Constitution, notamment son article 92,
Vu la loi n° 64-44 du 3 novembre 1964, portant réforme de l’école nationale d’administration, telle que modifiée par la loi
باقتراح من الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1964 المؤرخ في 3 نوفمبر 1964 المتعلق بإعادة تنظيم المدرسة القومية للإدارة كما تم تنقيحه بالقانون عدد 83 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986 المتعلق بقانون المالية التنقيحي لسنة 1986،
وعلى القانون عدد 40 لسنة 197