الفصل المائة وسبعة عشر
القضاء وظيفة مستقلة يباشرها قضاة لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون.
الفصل المائة وثمانية عشر
تصدر الأحكام بإسم الشعب، وتنفذ بإسم رئيس الجمهورية.
الفصل المائة وتسعة عشر
ينقسم القضاء إلى قضاء عدلي وقضاء إداري وقضاء مالي .ويشرف على كلّ صنف من هذه الأقضية مجلس أعلى.
يتولّى القانون تنظيم كلّ مجلس من المجالس الثلاثة المذكورة
الفصل المائة والعشرون
تسمية القضاة تكون بأمر من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح من المجلس الأعلى للقضاء المعني
الفصل المائة والحادي والعشرون
لا ينقل القاضي دون رضاه، ولا يعزل، كما لا يمكن إيقافه عن العمل أو إعفاؤه، أو تسليط عقوبة عليه، إلاّ في الحالات التي يضبطها القانون. ويتمتع القاضي بحصانة جزائية، ولا يمكن تتبعه أو إيقافه مالم ترفع عنه الحصانة.
وفي حالة التلبس بجريمة، يجوز إيقافه وإعلام مجلس القضاء الراجع إليه بالنّظر الذي يبت في مطلب رفع الحصانة.
لا تحول أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل دون نقلة القاضي مراعاة لما تقتضيه مصلحة العمل.
يقصد بمصلحة العمل المصلحة الناشئة عن ضرورة تسديد شغور أو التسمية بخطط قضائية جديدة أو مواجهة ارتفاع بين في حجم العمل.
يتساوى جميع القضاة في تلبية مقتضيات مصلحة العمل ولا يمكن دعوة القاضي إلى تغيير مركز عمله تلبية لمقتضيات مصلحة العمل إلا بعد ثبوت عدم وجود راغبين في الإلتحاق بمركز العمل المعني، ويدعى للغرض القضاة المباشرون بأقرب دائرة قضائية مع إعتماد التناوب، وعند الإقتضاء يتم إجراء قرعة.
وفي هذه الحالة لا يمكن أن تتجاوز مدة المباشرة تلبية لمقتضيات مصلحة العمل سنة واحدة مالم يعبر القاضي المعني عن رغبة صريحة في البقاء بالمركز الواقع نقلته إليه أو تعيينه به.
الفصل المائة والثاني والعشرون
يشترط في القاضي الكفاءة، وعليه الإلتزام بالحياد والنزاهة وكلّ إخلال منه موجب للمساءلة.
الفصل المائة والثالث والعشرون
تعمل الدولة على ضمان حق التّقاضي على درجتين
الفصل المائة والرابع والعشرون
لكلّ شخص الحق في محاكمة عادلة في أجل معقول. والمتقاضون متساوون أمام القضاء.
حق التّقاضي وحق الدفاع مضمونان، وييسر القانون اللّجوء إلى القضاء ويكفل لغير القادرين ماليا الاعانة العدلية.
جلسات المحاكم علنية إلاّ إذا اقتضى القانون سريتها، ولا يكون التّصريح بالحكم إلاّ في جلسة علنية