Article premier
Le contrat d'assurance est la convention par laquelle une entreprise d'assurance ou assureur s'engage, en cas de réalisation du risque ou au terme fixé au contrat, à fournir à une autre personne appelée "assuré" une prestation pécuniaire en contrepartie d'
الفصل الأول
عقد التأمين هو الاتفاق الذي تلتزم بمقتضاه مؤسسة تأمين أو المؤمن بتقديم خدمة مالية لشخص يدعى المؤمن له في حالة تحقق الخطر أو حلول الأجل المبين بالعقد وذلك مقابل أجرة تسمى قسط التأمين أو معلوم الاشتراك.
الفصل 2
.يحرر عقد التأمين بأحرف بارزة ويجب تدوين كل تنقيح أو إضافة للعقد الأصلي بملحق ممضى من الطرفين على أنه وقبل تسليم عقد الت