قرار من وزير الصحة مؤرخ في 26 جانفي 2026 يتعلّق بضبط طرق منح رخصة الترويج بالسوق للأدوية ذات الاستعمال البشري وتجديدها وإحالتها

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 26 جانفي 2026 يتعلّق بضبط طرق منح رخصة الترويج بالسوق للأدوية ذات الاستعمال البشري وتجديدها وإحالتها

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 26 جانفي 2026 يتعلّق بضبط طرق منح رخصة الترويج بالسوق للأدوية ذات الاستعمال البشري وتجديدها وإحالتها

إن وزير الصحة، بعد الاطّلاع على الدستور، وعلى القانون عدد 54 لسنة 1969 المؤرخ في 26 جويلية 1969 المتعلق بتنظيم المواد السمية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 30 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009، وعلى القانون عدد 55 لسنة 1973 المؤرخ في 3 أوت 1973 المتعلق بتنظيم المهن الصيدلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخره