قرار تعقيبي عدد 51186 بتاريخ 03 أكتوبر 2018 : تفاوض تجاري – مفهوم التفاوض على العقد - ذمة مالية - مبدأ الفصل بين الذمم الماليّة

قرار تعقيبي عدد 51186 بتاريخ 03 أكتوبر 2018 : تفاوض تجاري – مفهوم التفاوض على العقد - ذمة مالية - مبدأ الفصل بين الذمم الماليّة

الجمهورية التونسية  وزارة العدل  محكمة التعقيب  *عـ51186.2017دد القضية  تاريخه :2018/10/03  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2017/5/15 من طرف الاستاذ "أ.م" المحامي لدى التعقيب . في حق : شركة "م. ع" في شخص ممثلها القانوني .ش.خ. ا . سج