تجمّع الشركات : إعادة اعتبار لمبدأ الفصل بين الذمم الماليّة
المفاتيح : تجمّع الشركات – مسؤوليّة الشركة الأم – تعريف التفاوض التجاري – المفعول التعاقدي للتفاوض التجاري - الالتزام بمتطلبات حسن النيّة وبواجب الوفاء في المعاملات – مبدأ الحريّة التعاقديّة – مبدأ الفصل بين الذمم الماليّة.
مبدأ الفصل بين الذمم الماليّة
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
*عـ51186.2017دد القضية
تاريخه :2018/10/03
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2017/5/15 من طرف الاستاذ "أ.م" المحامي لدى التعقيب .
في حق : شركة "م. ع" في شخص ممثلها القانوني .ش.خ. ا . سج