Au nom du peuple,
L’Assemblée des représentants du peuple ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Chapitre premier
Des contrats de travail
Article premier
Sont abrogées les dispositions des articles 6-2, 6-3, 6-4, 17, et le premier al
باسم الشعب،
وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الباب الأول
في عقود الشغل
الفصل الأول
تلغى أحكام الفصول 6-2 و-6-3 و6-4 و17 والفقرة الأولى من الفصل 94-2 من مجلة الشغل وتعوض بما يلي:
الفصل 6 - 2 (جديد)
يعتبر عقد الشغل مبرما لمدة غير معينة.
الفصل 6 - 3 (جديد)
يجوز التنصيص في عقد الشغل على