مذكرة خاصة عدد 2699 بتاريخ 24 سبتمبر 2018 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن جميع المبالغ التي تتقاضونها حاليا تخضع للخصم من المورد بنسبة 15% وذلك عملا بمكتوبي عدد 1823 بتاريخ 5 سبتمبر 2018 سواء تعلق الأمر بعمولات أو بأتعاب. وطلبتم بالتالي معرفة هل يمكن تخفيض نسبة الخصم م