Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi organique dont la teneur suit :
Article premier
Sont abrogées, les dispositions des articles 9, 10, 11 et 12, l'alinéa premier de l'article 13, le sous paragraphe -a- de l'art
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القـانون الأساسي الآتي نصه :
الفصل الأول
ألغيت أحكام الفصول 9 و10 و11 و12 والفقرة الأولى من الفصل 13، والفقرة الفرعية ـ أ ـ من الفصل 13 والفقرة الفرعية ـ أ ـ من الفصل 15 والفصل 21 من القـانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر وعوّضت بالأحكام