Au nom du Peuple,
Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne.
L'Assemblée Nationale ayant adopté,
Promulguons la loi dont la teneur suit :
ARTICLE UNIQUE
Est ratifiée la convention d'établissement ci-annexée, conclue à Tunis le 1
باسم الشعب ،
نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية
بعد موافقة مجلس الأمة ،
أصدرنا القانون الآتي نصه :
فصل وحيد
وقعت المصادقة على اتفاقية الإقامة الملحقة بهذا القانون المبرمة بتونس في 18 أكتوبر 1966 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية النيجر .
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهوري