Au nom du Peuple,
Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,
L'Assemblée Nationale ayant adopté;
Promulguons la loi dont la teneur suit :
ARTICLE UNIQUE.
Est ratifiée la convention d'établissement ci-annexée, conclue à Alger le
باسم الشعب
نحن الحبيب بورقيبة ، رئيس الجمهورية التونسية بعد موافقة مجلس الأمة ،
أصدرنا القانون الآتي نصه :
فصل وحيد
وقعت المصادقة على اتفاقية الاقامة الملحقة بهذا القانون والمبرمة بالجزائر العاصمة في 26 جويلية 1963 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية والشعبية
ينشر هذا الق