Au nom du Peuple,
Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,
L'Assemblée Nationale ayant adopté,
Promulguant la loi dont la teneur suit :
ARTICLE UNIQUE
Sont approuvées la convention d'établissement, la convention relative à la nationa
باسم الشعب
نحن الحبيب بورقيبة ، رئيس الجمهورية التونسية
بعد موافقة مجلس الأمة
أصدرنا القانون الآتي نصه :
فصل وحيد
وقعت المصادقة على اتفاقية الإقامة ، والاتفاقية في شأن مسائل الجنسية ، واتفاقية الإعلانات والإنابات القضائية وتنفيذ الأحكام وتسليم المجرمين المبرمة بين حكومتي الجمهورية التونسية والمملكة اللي