Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article unique
Est ratifié, l'échange de lettres en date du 24 juillet 1999 entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de
باسم الشعب،
بعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
فصل وحيد
تمت المصادقة على تبادل الرسائل بتاريخ 24 جويلية 1999 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الإيطالية الملحق بهذا القانون والمتعلق بالتسوية النهائية للعقارات الإيطالية المبنية أو المكتسبة بالبلاد التونسية قبل سنة 1956.
ينشر هذا القانون ب