إن اللجنة التونسية للتحاليل المالية،
بعد الاطلاع على القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 يتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019 وخاصة الفصول 107 (جديد) و 120 (جديد) و 125 منه.
وعلى الأمر الحكومي عدد 1098 لسنة 2016 المؤرخ في 15 أوت 2016