Sommaire
LIVRE PREMIER : DU MARIAGE (Articles 1 à 28 )
- Des fiançailles (Articles 1 à 2 )
- Du mariage (Articles 3 à 10 )
- De la clause ou de la condition (Article 11)
- De la dot (Articles 12 à 13 )
- Empêchements
الكتاب الأول : الزواج (من الفصل 1 إلى 28)
في المراكنة
في الزواج
خيار الشرط
المهر
موانع الزواج
في الزواج الفاسد وما يترتب عليه
فيما يجب لكل من الزوجين على صاحبه
في التنازع بين الزوجين
الكتاب الثاني : في الطلاق (من الفصل 29 إلى 33)
الكتاب الثالث : العدة (من ا