Article premier
Le présent code a pour objet l’organisation du secteur des télécommunications.
Cette organisation comprend :
• l’installation et l’exploitation des réseaux de télécommunications,
• la fourniture des « services universels » (Remplacé
الفصل الأول
تهدف هذه المجلة إلى تنظيم مجال الاتصالات، ويشمل هذا التنظيم :
- إقامة وتشغيل شبكات الاتصالات،
- توفير الخدمات الشاملة للاتصالات
- توفير خدمات الاتصالات
- توفير خدمات البث الإذاعي و التلفزي
- التصرف في الموارد النادرة للاتصالات
القسم الأول
في&n