الجمهورية التونسية
الوزارة الأولى
منشور عدد 43
من الوزير الأوّل
إلى
السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدّولة والولاة
ورؤساء البلديات ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية
الموضوع : كيفية تطبيق النظام الخاص للعمل نصف الوقت مع الانتفاع بثلثي الأجر لفائدة الأمهات.
المرجع : القانون عدد 58 لسنة 2