قرار تعقيبي مدني إجتماعي عدد 25005 مؤرخ في 04 نوفمبر 2003 صدر برئاسة السيدة ناجية بالحاج علي

قرار تعقيبي مدني إجتماعي عدد 25005 مؤرخ في 04 نوفمبر 2003 صدر برئاسة السيدة ناجية بالحاج علي

فرار تعقيبي مدني عدد 25005 مؤرخ في 4 نوفمبر 2003 صدر برئاسة السيدة ناجبة بلحاج علي المادة ‏ : اجتماعي.  المراجع : الفصل 3 من القانون عدد 28 لسنة 1994. المفاتيح : مرض مهني، تقرير طبي، انتفاء الرابطة السببية بين المرض والعمل. المبدأ : إن العبرة في وجود المرض المهني من عدمه لا تقوم إلا بتوفر الرابطة السببية بين المرض&