تلخيص :
يتعاطى المشرع الوطني مع مسألة الإنهاء الأحادي لعقد الشغل من جانب الأجير على درجة كبيرة من الغموض والتهميش رغم تنوع حالات الانقطاع، فحاول القانون الاتفاقي تدارك ذلك الأمر بوضعه نظاما خاصا بالاستقالة كأحد أسباب الانقطاع بصفة منفردة. غير أن هذا التنظيم الاتفاقي ظل محدودا، باعتبار أن حالات الانقطاع عن العمل ليس دائما بصفة إرادية،