اليقظة القانونية عدد 15-2024 : الإنهاء الأحادي للعلاقة الشغلية من جانب الأجير

اليقظة القانونية عدد 15-2024 : الإنهاء الأحادي للعلاقة الشغلية  من جانب الأجير

اليقظة القانونية عدد 15-2024 : الإنهاء الأحادي للعلاقة الشغلية  من جانب الأجير

تلخيص : يتعاطى المشرع الوطني مع مسألة الإنهاء الأحادي لعقد الشغل من جانب الأجير على درجة كبيرة من الغموض والتهميش رغم تنوع حالات الانقطاع، فحاول القانون الاتفاقي تدارك ذلك الأمر بوضعه نظاما خاصا بالاستقالة كأحد أسباب الانقطاع بصفة منفردة. غير أن هذا التنظيم الاتفاقي ظل محدودا، باعتبار أن حالات الانقطاع عن العمل ليس  دائما بصفة إرادية،

Détails

Référence: Doc 06/12/2024
Publié le: 06/12/2024
Pays: Tunisie

Catégories