اليقظة القانونية عدد 12-2024 : تنازع الاختصاص بين القضاء العسكري والقضاء العدلي في تونس

اليقظة القانونية عدد 12-2024 : تنازع الاختصاص بين القضاء العسكري والقضاء العدلي في تونس

اليقظة القانونية عدد 12-2024 : تنازع الاختصاص بين القضاء العسكري والقضاء العدلي في تونس

الملخص إن تنازع الاختصاص بين القضاء العسكري والقضاء العدلي مسألة حساسة ومعقدة في العديد من الدول. ويتمثل هذا التنازع في صراع السلطات بين القضاءين لتحديد مرجع النظر في الجرائم التي ينبغي لكل منهما الفصل فيها.  حيث يشهد كلاهما تنازعاً دائماً ويختلفان في اختصاصاتهما وقوانينهما وأسسهما.  ويرجع ذلك إلى أن القضاء العسكري يعنى بالجر

Détails

Référence: Doc
Publié le: 07/11/2024
Pays: Tunisie

Catégories