اليقظة القانونية عدد 11-2024 : الجديد في قانون الامومة والابوة: القانون عدد 44 بتاريخ 12 اوت 2024 المتعلق بتنظيم عطل الامومة والابوة في الوظيفة العمومية والقطاع العام والقطاع الخاص

اليقظة القانونية عدد 11-2024 : الجديد في قانون الامومة والابوة: القانون عدد 44 بتاريخ 12 اوت 2024 المتعلق بتنظيم عطل الامومة والابوة في الوظيفة العمومية والقطاع العام والقطاع الخاص

اليقظة القانونية عدد 11-2024 : الجديد في قانون الامومة والابوة: القانون عدد 44 بتاريخ 12 اوت 2024 المتعلق بتنظيم عطل الامومة والابوة في الوظيفة العمومية والقطاع العام والقطاع الخاص

 تتمتع الام العاملة في القانون التونسي قبل صدور القانون عدد 44 بتاريخ 12 اوت 2024 بمجموعة من الحقوق1 تعتبر هامة لكن غير كافية بالنظر للتغييرات التي طرأت على الاسرة التونسية ككل فخير المشرع التدخل بإصدار القانون المذكور. ففي شرح الأسباب أكد واضعوا هذا القانون بكونه يندرج في إطار تكريس المساواة بين الجميع دون تمييز في الحقوق وتجسيما لما أكده الف

Détails

Référence: Doc
Publié le: 30/10/2024
Pays: Tunisie

Catégories

Secteur d’activité