تتمتع الام العاملة في القانون التونسي قبل صدور القانون عدد 44 بتاريخ 12 اوت 2024 بمجموعة من الحقوق1 تعتبر هامة لكن غير كافية بالنظر للتغييرات التي طرأت على الاسرة التونسية ككل فخير المشرع التدخل بإصدار القانون المذكور. ففي شرح الأسباب أكد واضعوا هذا القانون بكونه يندرج في إطار تكريس المساواة بين الجميع دون تمييز في الحقوق وتجسيما لما أكده الف