Section I
Les assurances à caractère indemnitaire
Sous-section 1
Principes généraux
Article 16
Sans préjudice des dispositions de l'article 10 du présent code, l'indemnité d'assurance ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment
القسم الأول
التأمينات ذات الصبغة التعويضية
الفرع الأول
مبادئ عامة
الفصل 16
مع مراعاة أحكام الفصل العاشر من هذه المجلة لا يجوز أن يتجاوز مبلغ التعويض قيمة الشيء المؤمن عليه زمن وقوع الحادث.
ولا يحمل على المؤمن ما يلحق بالشيء المؤمن عليه من فساد أو نقص أو خسائر ناجمة عن عيب فيه .
الفصل 17
يمكن التنصيص بالعقد على أنه إذا اتضح