Le Président de la République,
Sur proposition du Premier ministre,
Vu le code des télécommunications promulgué par la loi n° 77-58 du 3 août 1977,
Vu la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix, ensemble les textes qui l'ont&nb
إن رئيس الجمهورية باقتراح من الوزير الأول،
بعد الاطلاع على مجلة المواصلات السلكية واللاسلكية الصادرة بالقانون عدد 58 لسنة 1977 المؤرخ في 3 أوت 1977،
وعلى القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار وعلى جميع النصوص التبي نقحته أو تممته وخاصة منها القانون عدد 41 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي